أكيد- تتباين مواقف وسائل الاعلام في مختلف دول العالم بتعاملها مع نشر صور وأسماء المجرمين والضحايا ضمن تغطياتها للجرائم التي تقع داخل المجتمع، في ظل عدم وجود تشريعات تنظم هذه المسألة خاصة في الدول الغربية التي تعتمد في معايير نشرها بشكل عام على السوابق القضائية والمواثيق الاخلاقية التي تصاغ كتنظيم ذاتي لمهنة الصحافة.
وتؤثر هوية المؤسسة الاعلامية وطبيعتها، في التعامل مع صور وأسماء المجرمين والضحايا، لذلك فان المعايير المهنية والاخلاقية التي تحكم مؤسسة صحفية أو اعلامية رصينة غير تلك الأسس المعتمدة لدى ما عرف سابقا ب"الصحافة الصفراء" التي تشكل الجرائم والفضائح الجنسية محتواها الرئيسي المقدم الى الجمهور.
وفي ظل عدم وجود تشريعات واضحة ومحددة في كثير من الدول للتعامل مع نشر صور وأسماء المجرمين والضحايا، عمدت مؤسسات صحافية الى وضع معاييرها الخاصة، فيما اشترك الجسم الصحفي في دول اخرى في صياغة مواثيق شرف للتعامل مع مختلف القضايا وتغليب الجانب الاخلاقي كمعيار رئيس في التعامل ومنها التعامل مع المجرمين والضحايا.
وبرزت هذه القضية في الأردن مؤخرا، بعد تعميم الأجهزة الأمنية الأسماء الصريحة وصور لمشتبه بهم في تنفيذ عمليات سطو مسلح على بنوك ومحلات تجارية، على وسائل الاعلام الى جانب صدور بيان من الأمن يحدد القضايا التي سينشر فيها صور المشتبه بهم مستقبلا.
وكان واضحا اختلاف وسائل الاعلام الاردني في تعاطيها مع صور وأسماء المجرمين، وقبل ذلك في نشرها لصور الضحايا، في ظل عدم وجود تشريع محدد يسمح أو يمنع نشر الأسماء الصريحة والصور للمشتبه بهم، ووجود ميثاق شرف صحفي يعالج هذه المسألة بعموميات غير ملزمة لوسائل الإعلام.
ومن هذا المنطلق طور مرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد" مجموعة من الارشادات المهنية والاخلاقية يمكن أن تشكل دليلا للصحفيين والمؤسسات الاعلامية في التعامل مع مسألة نشر صور المجرمين والضحايا، بعد ازدياد الجدل حول هذه المسألة التي يرى البعض فيها عامل ردع للمجرم ووسيلة تحذير للناس، في حين يعتبرها أخرون تشهيرا غير مبرر بالمجرم والضحية وعائلتيهما.
أولا: أسماء وصور المجرمين
- التفريق قانونا بين المشتبه به (الشخص الذي تم القاء القبض عليه)، والمتهم (الشخص الماثل أمام المحكمة) والمدان (الشخص الصادر بحقه من المحكمة حكما قطعيا بالادانة).
- عدم نشر أسماء أو صور الأطفال والأحداث في حالة نزاعهم مع القانون بشكل نهائي.
- المتهم برئ حتى تثبت إداناته، وبالتالي لا يجوز نشر أسماء أو صور المشتبه بهم أو المتهمين بالجرائم والقضايا حتى صدور حكم قطعي، مع النظر في القيمة الاجتماعية التي سيحققها النشر حتى في ظل صدور حكم قطعي بالادانة.
- الامتناع عن نشر ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة.
- عدم اعتبار أسماء وصور المشتبه بهم الصادرة عن الاجهزة الامنية، مبررا لنشر هذه الأسماء والصور، واخضاعها لمعيار القيمة الاجتماعية قبل الاخبارية.
- عدم نشر الاسم الرباعي للمشتبه به أو المتهم او المدان، واخضاعه لمعيار القيمة الاجتماعية قبل الاخبارية.
- امكانية نشر صور المدانين في قضايا مكرري الاعتداء الجنسي على الأطفال، باعتبارها الطريقة الأمثل لتحذير الأسر والأطفال منهم.
- امكانية نشر صور المشتبه بهم في ارتكاب جرائم كبرى تهدد أمن السكان، في حالة الفرار من السلطات، بهدف التحذير وطلب المساعدة في القاء القبض عليهم.
- عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين أو المدانين في قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية وخصوصيات الناس والقضايا الأسرية كالطلاق والزنا والنفقة.
- في حال نشر صورة المدان أو المشتبه به الفار من العدالة، مراعاة أن تكون الصورة ساكنة ولا تتضمن مؤثرات يمكن أن تشجع على العنف والجريمة وتظهر صاحب الصورة بشكل بطولي، كما لا يجوز نشر صورة فاضحة للمشتبه به يمكن أن تؤثر على مجريات سير العدالة.
- امكانية نشر الأسماء الصريحة وصور من يصدر بحقه من المتهمين حكما قطعيا بالبراءة، مع الامتناع عن نشرها طوال فترة المحاكمة.
- تجنب نشر اسم وصور المدانين في القضايا البسيطة التي لا تشكل خطرا على المجتمع، وتكون المرة الاولى لهذا المدان من منطلق مساعدته على اصلاح نفسه وعدم التشهير به في المجتمع.
- عدم تقصد وسائل الاعلام السخرية من المدان، من خلال صورة أو رسم كاريكاتوري أو انتقاد اعاقة في جسده، أو انتقاد عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته.
- يجوز نشر الاسم من مقطع واحد وصورة المشتبه به في جرائم كبرى متكررة وخطير (قاتل متسلسل)، أو شكلت قضيته رأيا عاما قبل القاء القبض عليه، وهذا يعتبر نوعا من التوثيق للجرائم الكبرى.
- اذا كان هناك صلة بين منصب عام وجريمة ارتكبها احد المسؤولين أو الأشخاص المنتخبين، يمكن نشر صورته في مراحل (المشتبه به) و(المتهم) و(المدان).
- عدم نشر صور أو أسماء افراد عائلة المشتبه به أو المتهم أو المدان، ما لم يسمح احدهم بشكل صريح بذلك، شرط ان يقدم نشرها قيمة اخبارية وضمان عدم تعرض اي منهم لإعمال انتقامية من ذوي الضحايا أو أفراد المجتمع.
- ضمان حق المدانين في أي قضية ممن أنهوا عقوباتهم وعادوا للمجتمع، بان يكونوا طي النسيان، وعدم استدعاء صورهم أو أسمائهم من الأرشيف واعادة نشرها.
ثانيا: أسماء وصور الضحايا
- القاعدة الأساسية في قرار نشر الصورة يتمثل بتقييم تأثير النشر على حق الجمهور بالمعرفة، والفائدة التي يمكن أن يحققها نشر الصورة من عدمه.
- عدم نشر صور وأسماء ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الأسرية، وعلى الأخص الاطفال، نظرا لحساسية وخصوصية هذه القضايا وتأثيرها على الضحايا مستقبلا.
- عدم نشر الصور الملتقطة لضحايا جرائم القتل، من موقع الجريمة، بشكل مسيء لحرمة الموتى والاكتفاء بصورة تدلل على موقع الجرمية ولا تظهر ملامح القتيل.
- يجور نشر الصور الارشيفية لضحايا جرائم القتل، على أن تظهر الضحية بشكل جيد أمام الجمهور.
- عدم نشر صور الأشخاص المختطفين الا بموافقة السلطات الأمنية، لعدم التأثير على حياتهم.
- عدم نشر صور المفقودين الا بطلب من السلطات الأمنية أو ذوي المفقود، لضمان عدم التأثير على سير عمليات البحث والتحقيقات.
- عدم نشر الأسماء الصريحة وصور الاشخاص الذين قدموا على الانتحار، في ظل ابتعاد أغلب وسائل الاعلام الاجنبية غن تغطية مثل هذه الحوادث لتشجيعها أخرين على الانتحار، ما لم تتعلق بمكان معين او طقس ديني معين أو تعلق بشخصية عامة أو مشهورة.
- عدم نشر صور ضحايا عمليات القتل التي ينفذها ارهابيون بصور بشعة، والاكتفاء بصور أرشيفية للضحية تظهره بحالة جيدة، وتضمن الحفاظ على مشاعر ذويهم.
- جواز نشر صور وأسماء ضحايا عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة استنادا الى الدين أو المعتقد أو القومية أو الجنس، مع مراعاة عدم نشر صور بشعة أو صور تنتهك حرمة الموتى.
- موافقة أي ضحية على اظهار صورته لا تعني بالضرورة عدم موازنة الصحفي بين قرار الضحية واحتمالية ان ينعكس القرار بشكل سلبي على الضحية ذاتها خاصة في المجتمعات المحافظة، كأن يتعرض الى أعمال انتقامية.
- عدم نشر صور حية لضحايا الاختطاف والرهائن في عمليات السطو والعمليات الارهابية من موقع الجريمة، خوفا من كشف هويتهم.