حظر النشر في قضية الفايز والشوابكة.. موجه للإعلام أم منصات التواصل؟

حظر النشر في قضية الفايز والشوابكة.. موجه للإعلام أم منصات التواصل؟

  • 2018-05-09
  • 12

أكيد- رغم محدودية التجاوزات المهنية والأخلاقية في تناول وسائل إعلام محلية لتداعيات قضية الإعتداء على المواطن زيد الفايز في احدى مناطق عمان والتي وثقها فيديو مقطع فيديو انتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي، الا أن قرارا صدر بحظر النشر في القضية يعتبر هو الحظر الثاني منذ بداية العام الحالي.    

وأصدر مدعي عام غرب عمان القاضي عامر القضاة في 7 أيار الحالي "قرارا بمنع النشر في قضية الإعتداء على المدعو زيد محمد سامي الفايز استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية"، مشيرا الى أن "من يقوم بالنشر وإعادة النشر سيتعرض للمساءلة القانونية"، فيما كان قد صدر حظر بالنشر في قضية البنك الوطني لتمويل المشاريع في الثاني من شباط الماضي.

والتزمت معظم وسائل الإعلام المحلية بمعايير النشر بشكل عام، مع وجود بعض الأخطاء نتيجة السرعة في نشر الخبر منها، "بالصور …..اثر الاعتداء عليه وسرقته الشاب الفايز يرقد على سرير الشفاء بالمركز العربي للقلب"، فيما كتب موقع عربي خبرا تضمن تهويلا تحت عنوان "في الأردن .. حرب عشائرية سببها "امرأة!".

ونشطت وسائل التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و "واتس اب" في تداول كثير من المعلومات حول هذه القضية تضمن جزءا منها تهويل وشائعات وتضليل دفع مديرية الأمن العام الى اصدار 3 تحذيرات تعلق الأول بعدم تداول فيديوهات وتسجيلات متعلقة بحادثة الإعتداء على الشاب زيد الفايز، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتضمن الثاني تحذيرا من مصدر أمني بعدم تداول فيديو غير صحيح "ويروج له البعض بانه حادثة اعتداء جديدة على أحد المواطنين على خلفية القضية الاعتداء على زيد الفايز"، ودعا المصدر الى "عدم  الانسياق وراء مثل تلك الأخبار والفيديوهات الملفقة وعدم تداولها ان لم تكن من المصادر الرسمية".

ورغم صدور قرار بحظر النشر والتحذيرات التي التزمت بها وسائل الإعلام، الا أن منصات التواصل الإجتماعي استمرت بنشر صور وأخبار ومقاطع فيديو عن الحادثة متضمنة شائعات ومبالغة وتضخيم وتحريض، الى أن صدر التحذير الأمني الثالث بعد فبركة منشور  يتضمن تغريدة مزورة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات في تصريح ل"أكيد"، أن "أن قرار حظر النشر يشمل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بموجب قوانين المطبوعات والنشر وانتهاك حرمة المحاكم وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحظر نشر مضمون تحقيقات النيابة العامة وهو ما ورد أيضاً في قانون انتهاك حرمة المحاكم، إلى جانب قانون المطبوعات الذي يلزم وسائل الإعلام ومن ضمنها وسائل الاعلام الالكترونية بحظر النشر".

وقال أستاذ التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة ل"أكيد"، "أنه عندما يصدر قرارا من مدعي عام أو محكمة بحظر النشر فالمقصود فيه كل مكان مخصص للنشر سواء كان صحافة مطبوعة أو مواقع الكترونية أو حتى وسائل تواصل إجتماعي".

وأضاف أن "قانون المطبوعات والنشر يشمل الحظر في المطبوعات المرخصة وفق أحكام القانون سواء مطبوعات أو مواقع الكترونية أو الإعلام المرئي والمسموع، أما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قانون المطبوعات لا يشملها، ينطبق عليها أحكام قانون العقوبات المادة 224 والمادة 225 من ذات القانون، والتي تمنع نشر أخبار أو معلومات أو انتقادات من شانها التأثير على القضاء أو الشاهد، كما يعاقب القانون في المادة 225 على نشر كل محاكمة منعت المحكمة من نشرها".

وسبق ل"أكيد" أن أعد دراسة بعنوان: "28 حظر نشر منذ بداية العام 2014 تتنازعها الدواعي الأمنية وحق الجمهور في المعرفة"، رصد فيها عدد قرارات حظر النشر خلال الفترة من الاول من كانون ثاني 2014 وحتى تاريخ اعداد التقرير في شهر أيلول من العام 2017، قيّم فيها حجم هذه الممارسة ونوع القضايا التي حظر النشر فيها، وتناول قرارات حظر النشر بين كيفية الحفاظ على حق الجمهور في الاطلاع والمعرفة والحصول على المعلومات، وبين الدواعي الأمنية والمصلحة الوطنية التي تقتضي عدم النشر.