"قتل طالبة جامعية".. حسابات تَّواصل الاجتماعي لا تلتزم بحظر النَّشر

  • 2022-06-25
  • 12

عمَّان 26 حزيران (أكيد)- واصلت حسابات مشتركين على مواقع التَّواصل الاجتماعي نشر معلومات تتعلق بقضية مقتل الطَّالبة الجامعية إيمان رُغم صدور قرار حظر النَّشر بالقضية من قبل النَّائب العام، والذي شمل أيضًا منصَّات التَّواصل الاجتماعي. 

وتبين لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنَّ حسابات المشتركين على منصَّات التَّواصل نشرت معلومات عديدة غير موثوقة عن القاتل، ما يُدخل النَّاشرين بحدود المسؤولية الجزائية التي تلحق بهم بسبب مخالفتهم حظر النَّشر في القضية وتأثيرهم على سير العدالة.

ونقلت حسابات المشتركين عددًا من الأخبار الزَّائفة والمضلِّلة حتى الآن، والتي لم تثبت من أيِّ مصدر رسمي، ومن بينها، أنَّ المتهم بالقتل هو ابن مسؤول في إحدى المؤسَّسات الرَّسمية، وأنَّ المتَّهم غادر البلاد، وكل هذه المعلومات جاءت بعد قرار حظر النَّشر.

ونصَّ قرار حظر النَّشر في القضية على منع تبادل أيِّ معلومات تتعلق بسير التَّحقيقات في القضية على وسائل الإعلام ومنصَّات التّواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو أو أيِّ معلومات أخرى. 

وتبادلت حسابات مشتركين على تطبيقات الهواتف الذَّكية وفيسبوك وتويتر صورة قيل إنَّها للمتَّهم بجريمة القتل، واستعانت وسيلة إعلام أخرى بصورة تعبيرية اعتقد كثيرون أنَّها للمتَّهم، وهو ما قد يُدخل جمهور المتلقين بالتضليل والتَّشويش واضطراب المعلومات. 

وتردَّد كثيرًا في حسابات المشتركين خبرًا يفيد بإلقاء القبض على المتهم بجريمة القتل لكنَّ ذلك غير منسوب لأيِّ مصدر موثوق، ونشرت رسائل مكتوبة على أنَّها محادثات بين الضَّحية والقاتل يهدِّدها بالقتل قبل الجريمة، وأنَّها ستلقى المصير نفسه الذي لاقته طالبة بإحدى الجامعات العربية، وهي معلومات لم يتم توثيقها قبل نشرها لجمهور المتلقين. 

وغلَّظت الأردن عقوبة حظر النَّشر بعد أن أجرت تعديلات على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960والتي أصبحت سارية المفعول منذ 24 حزيران 2022.وتشير المادة (224) إلى معاقبة كل من نشر أخبارًا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وبيّنت المادة (225) من القانون نفسه منع المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر أي وثيقة من وثائق التَّحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، ومحاكمات الجلسات السرية، والمحاكمات في دعوى السب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها، ويغرَّم من يخالف ذلك من 5- 25 دينارًا.

ويرى (أكيد) انَّ منصَّات التَّواصل الاجتماعي هي منصَّات نشر علنية ويتحمل النَّاشرون عليها مسؤولية قانونية نصَّ عليها قانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون منع الإرهاب، وعليه فإنَّ كل من ينشر على هذه المنصَّات عليه أن يلتزم بالقانون أولًا.

ويشير (أكيد) إلى أنَّ هناك مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق من ينشرون على حسابات التَّواصل الاجتماعي،والتي تتمثل بتقديم المصلحة العامة عند النَّشر على المصلحة الخاصة ومحاولة الحصول على متابعين على حساب القضايا العامة والحسَّاسة، ومراعاة مصلحة التَّحقيقات التي تُجريها السُّلطات المختصَّة، وأن لا تُسهم هذه الحسابات بالتَّأثير على سير العدالة بأي شكل من الأشكال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. 

ويوصي (أكيد) بضرورة أن يلتزم النَّاشرون على هذه المنصَّات أخلاقيًا بما يتعلق بذوي الضَّحية، والذين تزداد معاناتهم عندما يقوم أصحاب هذه الحسابات بنشر ما يسبب لهم الأذى النَّفسي والمعنوي في ظروف قاسية وصعبة جدًا.