ميثاق الشرف الصحفي

  • 12

ميثاق الشرف الصحفي

الصادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين

 

باعتبار أن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والافراد وأن الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي والإعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحريـة.

ومع الإيمان بأن دفاع الصحفيين عن الحرية لا يعني إغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون أعباءها عبر سنوات العمل الصحفي، وأن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها.

وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة، واسترشاداً بالرؤية الملكية حول الإعلام الأردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الإساءة لحياته الخاصة، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف.

فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـا بتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي بنصه التالي وقررت إصداره ليكون مرجعاً لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري، يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه، وأن هذا الميثاق يعتبر جزءاً من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة.

 

 

المبادئ والأهداف

الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية.

تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء.

حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة.

العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الأديان وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية.

الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية.

احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية.

الابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.

احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الإعلامية والإعلانية.

المحافظة على سرية مصادر المعلومات والتحقق من الأخبار قبل نشرها.

الابتعاد عن الأساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الأخبار والمعلومات.

مراعاة حقوق الفئات الأقل حظاً وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

مواد الميثاق

المادة 1: حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الافراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور… يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة إيجابياُ في أمور وطنه.

المادة 2: يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الأخطاء المهنية والمسلكية التي تعني مخالفة القوانين والأنظمة، مما يلحق ضرراً مادياً أو معنوياً بالآخرين. وعليه فإن ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها تعد خرقاً لواجبات المهنة وتجاوزاً على آدابها وقواعد سلوكها، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية.

المادة 3: يلتزم الصحفيون بمساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم. وفي هذا الجانب لا ينشر الصحفيون معلومات حصلوا عليها من مصادر غير قضائية منعت الهيئات القضائية خطياً نشرها. ولا يشمل هذا الحظر نشر المادة الصحفية إذا كانت تسلط الضوء على الفساد الظاهر في الإجراءات التي تسبق المحاكمة.

المادة  4: يلتزم الصحفيون باحترام الاديان والعمل على عدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الإساءة إلى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الاردني.

المادة 5: يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة إلى التضامن الاجتماعي وتجنب الإشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مر ض جسدي أو عقلي أو إعاقة يعاني منها. على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية.

المادة 6: يلتزم الصحفيون باحترام الحقوق الأدبية للنشر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الآخرين أو زملاء المهنة دون الإشارة إلى مصدره.

المادة 7: للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها… ويلتزم الصحفيون بحماية مصادر معلوماتهم، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجياً، مما يضر بمستوى سريان المعلومات إلى المجتمع.

المادة 8: يلتـزم الصحفيون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للنشـر (Off Record) لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحري عن جديتها وصدقها أو عن طريق نشر مضامينها دون الإشارة إلى المصدر الذي أدلى بها. وعليهم احترام مواعيد إذاعة البيانات ونشرها في الوقت الذي عين لها من المصدر أومن زملاء المهنة.

 المادة 9: رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها، وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي:

أ. عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضاً دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات، كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر.

ب. يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، ويجب على المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أن تنشر فوراً التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفاً فيه، وإعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الأمر ذلك. وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول.

ت. يمارسون أقصى درجات الموضوعية في "عزو" المواد التي تنشرها الصحف إلى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره. وعليهم أن يراعوا عدم "العزو" إلى مصادر مجهولة، إلا إذا حقق هدفا وصالحاً عاماً، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة.

ث. يلتزمون بأن يكون العنوان معبراً بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة وعليهم بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها.

المادة 10: يلتزم الصحفيون بعدم نشر الأعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو إثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفاً لقيم المجتمع وأخلاقياته. وعليهم:

أ‌- الابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الألفاظ البذيئة والنابية

ب‌- عدم تشجيع ونشر أخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحية والطبية.

ت‌- عدم تركيب الصور للأفراد أو استخدام الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم.

ث‌- عدم اللجوء إلى المبالغة في تغطية الأخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو إحداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم. وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء إلى مصادر متعددة وإجراء اللقاءات مع الأشخاص المعنيين مباشرة واستخدام التسجيل إذا لزم الأمر.

المادة 11: يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية. وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة.

وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي:

أ.لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور بأي وسيلة للأشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة، تعديات مسلكية يحرمها القانون.

ب. عدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة، وعلى الصحفيين أن لا ينشروا مواد صحفية من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلبات.

ت. التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام ويراعون في جميع الأوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الأخبار، إلا إذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع.

ث. تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم، والانتباه بشكل خاص إلى الاطفال الشهود أو الضحايا. كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الإساءة الجنسية إلا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانون.

المادة 12: رسالة الصحافة مقدسة، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لا تستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الآخرين.

وفي هذا السياق يلتزم الصحفيون بما يلي:

  • عدم الحصول على المعلومات أو نشرها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة.
  • عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها.
  • عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات، الا اذا كان ذلك الأمر ملحاً وضرورياً وللصالح العام فقط أو إذا كان لا يمكن الحصول على المادة الصحفية بأي طريق أخرى سواها.
  • يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لإعطاء دليل أمام المحاكم أو الهيئات القضائية.
  • يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها إليهم لغايات النشر لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسةً لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد إرهابها أو الإساءة إليها. على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات إذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع.
  • التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعماله لدى أي جهة كانت.
  • عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل نشرها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين، طمعاً في كسب خاص.
  • يتجنبون الكتابة عن الأسهم أو السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون.

المادة 13: للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :

  • عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للإثارة.
  • الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها.

المادة 14: يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية. ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم، خصوصاً في حالات الإساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهوداً، ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الأقل حظاً وذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 15: للزمالة في أسرة الصحافة حقوق مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة وكرامتها. وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي:

  • الابتعاد عن المهاترات الشخصية والمعارك الصحفية التي تحط من كرامة المهنة.
  • عدم الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائهم أو مع الأخرين وعدم تجريح اعضاء الاسرة الصحفية دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين والأنظمة أو تقاليد المهنة.
  • تجنيب نقابة الصحفيين أية خلافات بين الاسرة الصحفية والحفاظ على كيان النقابة لخدمة رسالة الصحافة والعاملين فيها والاحتكام إلى قوانينها وأنظمتها فيما يتصل بالمسائل الصحفية.
  • للصحفي الحق في الامتناع عن العمل ضد قناعاته وله الحق في الحماية النقابية والمحاكمة العادلة في قضايا المطبوعات والنشر.

المادة 16: يتولى رئيس التحرير المسؤول في أي مطبوعة صحفية مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف إشرافاً تاماً على الصحيفة التي يعمل بها، وخلاف ذلك يكون قد قصّر في أداء واجباته المهنية.

المادة 17: لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية.

وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي:

  • أن الإعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع. وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والأرقام الواردة فيه.
  • يحظر نشر الإعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الأجنبية إلا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسة الوطنية ويكون تحديد أجور نشر هذه الإعلانات طبقاً للأسعار المعلنة حتى لا يصبح الإعلان إعانة غير مباشرة من دولة أجنبية.
  • يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الإعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانة الصحفي أو تأثيره الأدبي .
  • يجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها إعلان.