مخالفة قانونية ومهنيّة في تغطية اعتداء على حدث في مرج الحمام

  • 2020-12-08
  • 12

أكيد – آية الخوالدة

ارتكبت مواقع إخبارية محليّة مُخالفة قانونيّة ومهنيّة في تغطيتها لجريمة اعتداء على حدث وقعت في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان أمس الثلاثاء، حيث لم تلتزم تلك الوسائل الإعلامية بأصول نشر أخبار الجرائم.

"وحشية الاعتداء على الأحداث تعود إلى الساحة الأردنية.. الفتى بهاء مجددا"، "الفتى بهاء بعد صالح.. اعتداء وحشي عليه بالبلطة انتقاما من والده"، عناوين نشرتها مواقع إخبارية، تُعد وفقا للمعايير المهنية مثيرة وبراقة، رغبة في تحقيق أعلى قدر من القراءات، كما ربطت الحادثة بجريمة الاعتداء على الشاب صالح في محافظة الزرقاء في تشرين الأول الماضي.

وفي متن التقارير المنشور اعتمدت الوسائل الإعلامية على مصادر مجهولة للمعلومات للحديث عن تفاصيل الاعتداء على الشاب، ومن هذه المصادر وفقا للتقرير "بحسب ناشطون على الفضاء الإلكتروني"، و"عدد من مستخدمي مواقع التواصل والذين على ما يبدو ممن يقطنون بجانب منزل ذوي الفتى"، و"مقربين من الفتى بهاء"،  الأمر الذي يُعد مخالفة مهنيَة صريحة للمعايير المُعتمدة في تغطية أخبار الجرائم، فالأصل أن يعتمد الإعلام على نشر بيانات الأمن العام حول ذلك، وتجنب اللجوء إلى المصادر المجهولة للمعلومات أو النشر نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى "أكيد" أن الأصل في تغطية أخبار الجرائم، نشر الخبر الصامت الذي يُقدم الجريمة في مكانها وزمانها وبدء الإجراءات الأمنية للكشف عن حيثياتها، وعدم نشر معلومات التحقيق الأولية وإصدار الأحكام من باب عدم التأثير على سير مجريات التحقيق والعدالة حتى تُحوّل نتائج التحقيق إلى الحفظ، أو إلى المحكمة للبدء بإجراءات التقاضي بين الخصوم.

ومن باب الممارسة الصحفية الفضلى التزمت معظم الوسائل الإعلامية المحلية بنشر البيان الصحفي الصادر عن الأمن العام، والذي يفيد بإلقاء الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأربعاء القبض على الشخص الذي اعتدى على الحدث في منطقة مرج الحمام بواسطة أداة حادة.

ووفقا لقانون المطبوعات والنشر، يؤكّد الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات والأخلاقيّات في حديث سابق لـ "أكيد" أنه يحقّ للصحافيّ نشر خبر الجريمة "الصامت" بالإضافة إلى إلقاء القبض على المجرم وتسليمه للقضاء، ويلتزم بعدم النشر منذ بداية التحقيق، ويشمل عدم النشر كافة مراحل التحقيق حتى تُحوّل نتائج التحقيق إلى الحفظ، أو إلى المحكمة للبدء بإجراءات التقاضي بين الخصوم.

فيما تنصّ المادة 11 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 على:  "كلّ من نشر أموراً من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أيّة جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيّة أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضدّه يُعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين"

وهنا يذكّر "أكيد" بضرورة التزام الوسائل الإعلامية بأصول نشر أخبار الجرائم والاكتفاء بالخبر الصامت والرواية الرسمية لما يحدث، دون إصدار الأحكام المسبقة وإجراء المحاكمات الإعلامية والتعدي على مجريات التحقيق.