وسائل إعلام تتجاوز الأخلاقيات المهنية في نشر صور للحوراني وأسرته

وسائل إعلام تتجاوز الأخلاقيات المهنية في نشر صور للحوراني وأسرته

  • 2015-07-01
  • 12

تعدت وسائل إعلام أردنية على الحياة الخاصة للشهيد عبد المنعم الحوراني وعائلته، الذي قضى أثر سقوط قذيفة على مدينة الرمثا يوم الخميس 25/6/2015.

فقد نشرت تلك الوسائل صوراً للشهيد بعد استشهاده وهو مضرجاً بدمه، كما نشرت صور وجهه المكشوف أثناء التشييع، وصوراً له داخل قبره، وكل تلك الصور ظهر فيها وجه الشهيد بشكل واضح، كما نشرت صوراً لعائلته أثناء لحظة ضعف إنساني متأثرين بخبر الوفاة.

وتجاوزت تلك المواقع في نشرها لصور الشهيد المعايير الاخلاقية والإعلامية في ممارسة العمل الاعلامي، فقد تم تداول تلك الصور في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

الدكتور صخر الخصاونة، المحاضر في تشريعات وأخلاقيات مهنة الصحافة في معهد الإعلام الاردني، اعتبر أن كرامة الميت واحترامه واحترام مشاعر ذويه تقضي بعدم تعريض صوره للنشر، وذلك لما يؤثر على مشاعر أهله وذويه.

وفيما يتعلق بنشر صور الجثث سواء كانت الوفيات طبيعية أو نتيجة أعمال حربية أو كوارث طبيعية، اوضح الخصاونة أن "حادث الوفاة كان مأساوياً وغير متوقع وكان على الصحافة واجب نشر الخبر وتزويد الجمهور بمعلومات حول القذيفة التي سقطت، ورغم ذلك فإن تعريض صورة المتوفي وهو مضرجاً بالدماء يعتبر لا أخلاقي وغير قانوني، لمساسها بحرمة الأموات وتأثير ذلك  على مشاعر اسرته ".

وحول الصور التي تم نشرها لأهل الشهيد وأقاربه وهم في حالة ضعف إنساني وبكاء، بين الخصاونة أن تلك الصور "تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة للأسر ما يشكل مخالفة لميثاق الشرف الصحفي وقانون المطبوعات والنشر".

وأضاف الخصاونة أن " الفقه القانوني وأخلاقيات العمل المهني الصحفي اعتبرت أن نشر صور الجنازات والأشخاص المشاركين فيها والمتوفي أثناء التشييع، هي جزء من الحياة الخاصة ولا يجوز النشر و يعتبر التواجد في المقبرة من الأماكن العامة التي تبيح النشر".

وتنص المادة (48) من القانون المدني التي اعتبرت أن الصورة من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد على أن ” من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر”

أما قانون العقوبات الاردني فقد نصت المادة (348) على “يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع او البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور او استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار”.

أما قانون المطبوعات فنصت المادة (4) على “تمـــارس الصـــحافة مهمتهـــا بحريـــة فـــي تقـــديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشـر الفكـر والثقافـة والعلـوم في حـدود القـانون وفـي إطـار الحفـاظ علـى الحريـات والحقـوق والواجبـــات العامـــة واحتـــرام حريـــة الحيـــاة الخاصـــة للأخرين وحرمتها”.

فيما تنص المادة 7 منه على ان “آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريــات العامــة للآخرين وحفــظ حقــوقهم وعــدم المس بحرمة حياتهم الخاصة”.

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي “يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة”.

ويعيد مرصد “أكيد” التأكيد على أن حق المجتمع في المعرفة باعتباره حق من حقوق الإنسان هو ما يشكل المهمة الأساسية لوسائل الإعلام وهو الأساس المتين لعمل الصحافة ووسائل الإعلام بنقل الاخبار ذات القيمة الخبرية التي من شأنها تكريس حق المجتمع في المعرفة الحقيقة البعيدة عن نقل ونشر الأخبار والصور التي لا تحمل قيمة خبرية. مع مراعاة المعايير المهنية ومن بينها الانصاف والنزاهة والتي تعني عدم توظيف انتهاك خصوصيات الافراد في الصراعات والتنافس السياسي .

  • يعتذر "أكيد" عن نشر روابط الخبر لالتزامه بمعايير العمل الصحفي بعدم نشر تلك الصور.