عمّان 4 أيلول (أكيد)- لقاء حمالس ـ عرضت وسيلة إعلامية محلية عبر شاشتها حلقة لبرنامج تناول ملفًا يتعلّق بالأفعال المخلّة بالآداب العامة، بعنوان: "هل يوجد دعارة في الأردن؟"، وأوضح مقدّم البرنامج أن الحلقة تختص بالدعارة لدى القاصرات.
نُوقش الموضوع على طاولة الحوار بمشاركة خبراء ومختصّين، كلّ بحسب مجاله، للوصول إلى الأسباب الدّافعة لهذا السلوك، والمخاطر المترتبة عليه، وسبل التصدّي له.[1]
رصد مرصد مصداقية الإعلام الأردنيّ (أكيد) الحلقة المشار إليها، فوجد أنّ هذا الموضوع إلى جانب أنه خضع للنقاش، فإنه يتطلّب أن يُحظى بالمتابعة من قبل وسائل الإعلام، من أجل الوصول إلى حلول من شأنها الحد من هذه السلوكات، عبر فرض سيادة القانون، ونشر مواد تثقيفية للتوعية بمخاطرها على المجتمع وسبل معالجتها.
ويرى (أكيد) أن من النّقاط المهمة في هذه الحلقة، إبراز حقيقة أن الدعارة ودور البغاء نشاط مجرّم قانونيًا، وأنه نوع من أنواع الاتّجار بالبشر، وعليه فإن إجبار القاصرات على ممارسة هذا الفعل، جريمة يعاقب عليها القانون.
كذلك، كان من النقاط المهمّة عرض مجموعة من الأرقام التي تبيّن حجم العاملات في مجال الدّعارة، وعدد الجرائم المسجّلة، ما يقدّم معلومات واضحة وفكرة دقيقة حول هذه الظاهرة ونموّها للجمهور المتلقي، ويضع بالتالي الجهات المعنية أمام مسؤولياتها للسيطرة عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وبالعودة إلى معايير مرصد (أكيد) للتحقق من مصداقية ومهنية وسائل الإعلام وأدائها، فهناك مبادئ أخلاقية يتعيّن الالتزام بها، ومنها ضرورة الابتعاد عن استخدام اللغة والمحتوى غير اللائق، وعلى هذه الخلفية، نسجّل الملاحظات التالية:
أولًا: نصح مقدّم البرنامج لدى عرض تقرير أعدته الوسيلة الإعلامية في بداية الحلقة إلى عدم عرضه أمام الأطفال، ويعدّ هذا من الممارسات الجيدة، لكن من الأفضل وجود إشارة تنبّه إلى ذلك على مدار الحلقة.
ثانيًا: استُخدمت في الحلقة كلمة "خادمة" عدة مرات بدل "عاملة منزل"، وهذا لم يعد يتفق مع التوجه العام بمراعاة استبدال مصطلحات بغيرها، بما يتفق في هذه الحالة مع اللغة المستخدمة في قانون العمل. كذلك وقعت إشارة إلى بعض الجنسيات الأجنبية بالاسم. وبالنظر للسياق الذي قيلت فيه، يتعيّن أن لا يقع ذلك لتفادي التنميط، وهذا ينطبق على ذكر أسماء مناطق في العاصمة بعينها.
ثالثًأ: نشر الموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية خبرًا حول هذه الحلقة، نقل فيه فحوى مداخلة حول تشديد عقوبة هذه الجرائم في قانون الجرائم الإلكترونية، وجاء فيه: "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 6 آلاف و15 ألف" دينار، بينما لم تجمع المادة ذات الصلة في القانون هاتين العقوبتين بل الحبس أو الغرامة، وهذا تعديل أدخله مجلس الأعيان على النص الأصلي الوارد في المشروع الذي كان يجمع العقوبتين معًا.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني