الصحة: التعميم بخصوص تسعيرة الحالات الطارئة اجتهاد مخالف

الصحة: التعميم بخصوص تسعيرة الحالات الطارئة اجتهاد مخالف

  • 2018-02-11
  • 12

أكيد- لانا كزكز

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة لملصق علق على واجهة في مستشفى النديم الحكومي بمحافظة مأدبا حول التعامل مع الحالات الطارئة وتفسيره على أنه رفع لأجور المعالجات، ما دفع وزارة الصحة الى إصدار بيان نفت فيه أي تغيير على أجور معالجات مراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وأنه لم يصدر عنها أي قرار جديد بهذا الخصوص.

وجاء في الملصق تحت عنوان (التسعيرة الجديدة بناء على كتاب معالي وزير الصحة /بخصوص مراجعي الطوارئ)، "بناء على كتاب من معالي وزير الصحة رقم ت ص /أجور/420/ بتاريخ 17-1-2018، فان المريض المؤمن الذي يراجع الطوارئ ويكون بحالة غير طارئة يتحمل كافة اجور المعالجة من (كشفية ومختبر واشعة وعلاج) ولا يعتمد التأمين، أما المريض غير المؤمن الذي  يراجع الطوارئ ويكون بحالة غير طارئة يتحمل ضعف أجور المعالجة من (كشفية ومختبر واشعة وعلاج "السعر*2")".

المواقع الالكترونية والصحف اليومية  نشرت يوم الأحد 11 شباط على لسان الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي نفياً لصحة القرار المتداول حول رفع الأجور، و بأنه لا قرارات جديدة حول التعامل مع مراجعي أقسام الطوارئ والاسعاف.

وتزامن نفي وزارة الصحة مع استمرار تعليق الملصق أمام مراجعي مستشفى النديم التي قال مديرها  الدكتور نايف الزبن ل"أكيد"، "إن هذه القرارات قديمة لكن قبل أقل من أسبوع وصل إلى المستشفى كتاب من ادارة التأمين الصحي يؤكد على  استمرار العمل بها".

وقال معتز الطيراوي رئيس قسم الايرادات في إدارة التأمين الصحي لمرصد "أكيد" أن "هذا القرار قديم لكن أعيد تعميمه على المستشفيات نتيجة عدم التزام البعض بتطبيق القرار، واعتبر أن المعنيين من هذا القرار هم المستشفيات التي لوحظ فيها خلل في آلية تطبيق القرار القديم بالشكل الصحيح".

وحول التضارب بين ما رود في التعميم والتعليمات ونفي وزارة الصحة، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي ل"أكيد"، "أن وزارة الصحة وبعد البحث تبين لها بأن الكتاب صدر عن ادارة التأمين الصحي ووجه للمستشفيات كنوع من الاجتهاد، ليتبين أنه مخالف، لذلك أوعز وزير الصحة الى ادارة التأمين الصحي بإلغائه والتعميم بالعودة الى ما نصت عليه تعليمات حالات الاسعاف والطوارئ الصادرة بموجب نظام التأمين الصحي".

وتنص تعليمات حالات الاسعاف والطوارئ داخل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لسنة 2005، الصادرة بمقتضى احكام المادة 15 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004،  مادة رقم (2) أن "الوزارة لا تستوفي أجور المعالجة من المشترك أو المنتفع عن أي حالة إسعـاف وطوارئ (وهي المعالجة التي تتطلب إزالة الخطر عن حياة المريض) في عيادات وأقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات أو المراكز الصحية في أي ساعة من ساعات اليوم باستثناء العاملين بالمؤسسات والشركات والمصانع ممن يخضعون لتأمينات صحية أو الحالات القضائية التي بها طرف مباشر أو مسبب، وأن تقرير الطبيب المعالج هو الذي يحدد الحالة إن كانت إسعاف وطوارئ".

أما المادة رقم (3) من التعليمات التي تنص على أنه "يستوفى من المراجع من غير المشترك أو المنتفع بالتأمين الصحي المدني للمستشفيات أو المراكز الصحية بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي مثلي أجور المعالجة وأثمان الأدوية إذا كان في حالة ليست حالة إسعاف وطوارئ"، فقد تم الغائها بموجب النظام رقم 50 لسنة 2014 المعدل لنظام التأمين الصحي الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5283 تاريخ 30/4/2014).

وأضاف الأزرعي "ان لا تغيير على أجور المعالجات بخصوص مراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وسيتم الالتزام بما ورد في التعليمات بهذا الخصوص"،  معيداً التأكيد على أن ما حصل "نوع من الاجتهاد تم تصويبه من قبل الوزارة".

ويرى "أكيد" أنه رغم نفي وزارة الصحة لوجود أي تغيير على أجور المعالجات في أقسام الطوارئ، الا أن النفي الذي نشر في وسائل الاعلام لم يفسر سبب صدور مثل هذا التعميم الذي اتضح انه "اجتهاد" من ادارة التأمين الصحي تم تصويبه، فيما أكتفت وسائل اعلام بنشر نفي وزارة الصحة  دون القيام بمتابعة القضية ومحاولة التوضيح أو تتبع الخبر.