أكيد - آية الخوالدة
بعد تسريب التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2015، أبدت الوسائل الإعلامية المحلية اهتماما بنصوص التعديلات وفحواها، إلا أن بعضها أعتبره قانونا جديدا وهو مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية رقم 27 والمنشور في الجريدة الرسمية الذي جاء بديلا عن قانون جرائم أنظمة المعلومات الصادر في عام 2010.
تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما يدور من تعليقات وانتقادات للتعديلات، حيث وقع عدد من المواقع الإخبارية وكتاب مقالات في خطأ اعتبارها قانون جديد، لكنها في واقع الأمر تعديلات جديدة على القانون طرحها ديوان التشريع والراي التابع لرئاسة الوزراء لإبداء الملاحظات عليها ولم تمر بمراحلها الدستورية.
كما تحدثت بعض وسائل الاعلام عن المصطلحات الجديدة في مشروع القانون المعدل وأهمها تعريف "خطاب الكراهية" و"الذم والقدح والتحقير" حيث اعتبرتها "فضفاضة" و تهدف الى الإطاحة بالعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تناولت أخرى تغليظ العقوبات في بعض البنود، وبقاء المادة 11 من القانون دون تقديم أي مقترح تعديل بشأنها، وهي التي تسمح بتوقيف وحبس الصحفيين.
وجاءت التقارير ما بين إلقاء الضوء على الايجابيات التي تحملها التعديلات أو السلبيات، ونذكر منها:
تعديلات الجرائم الإلكترونية.. حاجة ملحّة أم تقييد للحريات؟
تغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية
عقوبات جديدة على مثيري "الكراهية" والابتزاز وخارقي الخصوصيات وتغليظ عقوبة ناشري المواد الإباحية
ترقب لتعديلات قد تضيق الخناق على رواد الفضاء الإلكتروني
وحول الانتقادات والآراء المتضاربة التي شهدتها هذه التعديلات وما حوته من مصطلحات، يقول محمد قطيشات مدير هيئة الإعلام "إن معظم من انتقد هذه التعديلات لم يقرأ النصوص كاملة، وإنما انتقدها بصفة عامة، وهي تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، طرحها ديوان التشريع والراي التابع لرئاسة الوزراء لإبداء الملاحظات عليها ولم تمر بمراحلها الدستورية".
وأضاف قطيشات أن "تعريف الجرائم ليس من واجب المشرع، حيث يطلب رجال القانون أن لا تُعرف الجرائم في التشريع، بل يترك تحديد أركان الجريمة للفقه والقضاء انسجاما مع الحريات الممنوحة لحق الدفاع كونه حق مقدس".
وقال ان "تعريف الجريمة كتعريف قانوني وقضائي وفقهي، ليس من واجب المشرع، بل من صلاحية القضاء مستندا على الأفكار الفقهية والشروحات. أما مصطلحي (الواسع والفضفاض) فهي مصطلحات استحدثت من قبل غير رجال القانون لنعت المصطلحات القانونية التي يعتقد أنها ضد حقوق الإنسان، في حين أن هذه المصطلحات ليست قانونية، ونعتها أمر يجانبه الصواب".
ومن الواجب لنقد النصوص القانونية البحث أولا عن الحق المحمي من جراء تجريم أي فعل- وفقا لقطيشات- حيث أن تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال، هدفه حماية حقوق الطفل والحفاظ على الأسرة، فيما يحمي تجريم فعل الابتزاز حق الملكية، وتجريم الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين يحمي حق المواطن في الكرامة والسمعة والشرف.
وفيما يتعلق بخطاب الكراهية، يوضح قطيشات أن "التعريف ليس جديدا وتم نقله من المادة 150 في قانون العقوبات".
بدوره أكد نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، أن "التعديلات المتعلقة بقضايا الهكر والدعارة الالكترونية والاستغلال الجنسي، لم تجد أي معارضة مجتمعية، لذلك نجد هناك أصواتا مؤيدة لمنع القرصنة والحسابات المزيفة والدعارة، انما توقف العديد من الكتاب والناس عند مصطلح "خطاب الكراهية" وهي قضية سيتم استغلالها للتضييق على حرية التعبير والنقد المباح".
وفيما يتعلق بتعريف "خطاب الكراهية" يراه منصور "غير منضبط قانونيا، بل نسخة مطابقة للمادة 150 من قانون العقوبات، وبما أن هناك نقاشا عالميا ودوليا حول هذا المفهوم كونه مصطلح صعب وملتبس، على الحكومة أن تتشاور مع الأطراف المعنية جميعها، وتعود الى الدراسات التي تناولت المصطلح ومنها مبادئ "كامبدن" حول حرية التعبير والمساواة، وما صدر عن منظمة المادة 19 حول هذا الشأن. بالإضافة الى خطة الرباط التي جاءت بعد جهود كبيرة من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان".
وأشار منصور في حديثه الى "تغليظ العقوبة التي رفعت مدة الحبس حتى 3 سنوات وتراوحت الغرامة المالية ما بين خمسة الاف وعشرة الاف وهي اعلى عقوبة وردت في مقترح تعديلات القانون".
وأضاف منصور "لا بد من تعريف منضبط، وعلى الحكومة أن تلتزم بالتعليقات وليس الاستثناءات التي قدمتها في مجلس حقوق الانسان على المادة 19، حيث تميز بين النقد المباح والذم والقدح وخطاب الكراهية، مما يجعل إطار القانون مستند على المعاهدات الدولية".
ولم تشر التعديلات الجديدة الى المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، رغم مطالبات الاسرة الاعلامية بحذف العقوبات السالبة ضد الصحفيين، وفقا لمنصور.
وتنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 على "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار".
من جهته رحب النائب عبد الله عبيدات، رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية "بتشديد العقوبات على الجرائم الالكترونية، فبرأيه (من آمن العقاب أساء الأدب)"، ويرى أن "تغليظ العقوبات سواء إطالة مدة الحبس أو زيادة مبلغ الغرامة تبقى غير كافية"، فيما رفض في حديثه مع "أكيد" حبس الصحفيين وتوقيفهم وأوضح موقفه الرافض للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.
بدوره أشار خالد القضاة عضو مجلس نقابة الصحفيين، الى أن مشروع القانون المعدل "إحتوى مصطلحات فضفاضة ومطاطة غير منضبطة، تحتمل التأويل في أكثر من جهة، ومنها مصطلح "الجماعة" ولم يوضح المشروع من يقصد بالجماعة، وهنا يتساءل في حديثه مع "أكيد" "هل يقصدون الجماعة على اساس عرقي او ديني او مناطقي او عقيدة فكرية، هل يعتبر المثليين أو عبدة الشياطين جماعة؟!".
وأضاف القضاة "بناء على ما ورد في مشروع القانون المعدل، سيتم ايقاف العديد من الأشخاص، ومع سير العدالة والمرافعات، يمكن أن يكون قرار القاضي واحدا من الأمرين التاليين: عدم مسؤولية أو براءة، ولكن من سيعوض الشخص الذي عبر عن رأيه وتم إيقافه وحبسه".
والأولى - بحسب القضاة- أن تبحث الحكومة عن الحلول بدلا من العقوبات والتجريم بالإجابة عن هذه الأسئلة "لماذا نشأ خطاب الكراهية؟ لماذا المعلومة محجوبة؟ ولماذا لا تثق الناس بالعدالة؟"، كما أن تغليظ العقوبات يؤكد أن القانون الأصلي لم يكن كافيا لإيقاف الجرائم الإلكترونية، وبدلا من تغليظها، يجب تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة".
وقال القضاة " تجريم القانون المعدل لقضايا الاحتيال على الناس باستغلال الحالات الانسانية من ذوي الإعاقة والنساء المعنفات والأشخاص المعوزين، أمر جيد".
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني