عروس تشترط عدم زيارة (حماتها) لبيتها.. خبر بمصادر مجهولة

عروس تشترط عدم زيارة (حماتها) لبيتها.. خبر بمصادر مجهولة

  • 2017-11-05
  • 12

أكيد– أنور الزيادات

تداولت مواقع اخبارية خلال الأيام الماضية خبرا بعنوان "شرط عروس أردنية للزواج يُثير غضب الحضور والمأذون ويلغي  حفل الخطوبة، ونقل الخبر على لسان مصادر مجهولة ومتناقضة فبعض المواقع أسندته الى أقارب العروس وأخرى نسبته الى منشور للمأذون على صفحته الخاصة على احدى منصات التواصل الاجتماعي.

 ومما جاء في الخبر "رفض مأذون شرعي اتمام عقد القران لعروسين، الجمعة 4 تشرين ثاني، في منطقة الشميساني ، وذلك اثر شرط العروس الوحيد الذي أدرجته في العقد، والمتضمن عدم زيارة حماتها (والدة الزوج) لها بعد الزواج".

وبحسب الخبر "قال مقربون من العروس ، انهم تفاجأوا بطلب العروس اثناء تواجد المأذون واقارب كلا العروسين ، وانه تم برضى والدها وعريسها ، مع الاشارة الى غياب الاقارب من الدرجة الاولى للعريس ، وغياب والدته ايضاً، مشيرين الى أن المأذون أعرب عن غضبه أيضاً من شرط العروس، مؤكداً أن موافقة العريس على ذلك ، يعني غضب الله عز وجل ، وانه رفض اتمام عقد القران لينتهي الامر بإلغاء الحفل واتمام الخطوبة".

مواقع أخرى نشرت الخبر بذات المضمون، لكن أشارت الى أن  المصدر هو عبارة عن منشور للمأذون على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر اسم هذا المأذون، ما يجعل المصدر مجهولا ، ولم تفلح عمليات البحث على صفحات التواصل بالوصول الى صفحة المأذون واسمه.

وقال الناطق الرسمي باسم دائرة قاضي القضاة لمرصد مصداقية الاعلام الاردني (أكيد)  "انه لم يصل، ولم يراجع أي شخص سواء بصفة مأذون أو خاطب أو مخطوبة محاكم عمان الشرعية ووادي السير وصويلح بشأن عدم اتمام عقد زواج لاشتراط العروس عدم زيارة والدة العريس لبيتها".

وأشار الناطق الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى أن "الحالات التي لا يتم فيها اجراء عقد القران هي  وجود أي خلل بأهلية الاشخاص، او نقص في الوثائق او جهل في بعض المعلومات".

وحول الشروط التي قد يتضمنها عقد الزواج قال "ان يكون الشرط نافعا لأحد الزوجين، ولا يكون منافياً لمقاصد الزواج"، مشيرا الى أن المادتين 37 و38 من قانون الاحوال الشخصية تضمنت هذه الاشتراطات وهي:

الـمادة (37): إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:

أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت او ان تكون عصمت الطلاق بيدها كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل ونفقة عدتها.

ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً.

الـمادة (38): أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.

ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.

ويرى "أكيد" ان نشر ثمانية مواقع اخبارية الخبر بنفس التفاصيل وعلى لسان مقربين وكأنهم  جهة أو مؤسسة معينة أصدرت بيانا موحدا، أمر مثير للاستغراب ويدلل على ان الخبر يعود إلى مصدر واحد، ولا يوجد أي اضافة أو اختلاف ويشير إلى عملية النسخ واللصق التي تساعد بانتشار الأخبار غير الدقيقة ، دون ان تقوم المواقع بالتأكد من مصداقية الخبر, وهذه الظاهرة تشكل تجاوزا على أخلاق المهنة، ومنها رد المعلومات والأخبار لمصادرها الأصلية.

كما ان نسب المعلومات الى مصادر جماعية مبهمة "مقربون من العروس" يطرح عددا من الاسئلة، هل تم ذلك باتصال هاتفي جماعي، ام المقربون حضروا إلى مقر وسيلة الإعلام، وهنا على وسيلة الاعلام الإشارة الى كيفية الحصول على المعلومة في مؤتمر صحافي أم من خلال بيان أو حتى نسبة ذلك الى اشخاص بأسمائهم الصريحة على شبكات التواصل الاجتماعي ويمكن الوصول اليهم.

ووفق ميثاق الشرف الصحفي الأردني، فإن على الصحفيين ممارسة أقصى درجات الموضوعية في " عزو" المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره ، وعليهم أن يراعوا عدم " العزو " الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة.