مواقع أخبارية تخالف قانون الصحة بنشر خبر تخفيض سعر نوع من السجائر

  • 2017-11-07
  • 12

أكيد- أنور الزيادات

تناولت المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية خبرا حول تخفيض سعر علبة أحد انواع  السجائر، رابطة ذلك بتخفيضات ضريبية، مبينة نوع السجائر وسعرها، كما نشرت أغلب المواقع صورا لعلبة السجائر وهو ما ينطوي على مخالفة لقانون الصحة العامة.

ومما جاء في الأخبار"كشف الناطق باسم دائرة الضريبة والدخل موسى الطراونة أن دخان (...) المعروض بالأسواق بسعر 1.5 دينار يختلف عن المنتج القديم من حيث الخلطة، موضحا  أن السعر الجديد لا يدرج ضمن خانة تخفيض سعر دخان (...) وإنما هو خاص بالمنتج الجديد ومختلف عن معادلة المنتج القديم والذي كان يباع بـ 2.70 دينار".

ونقلت بعض المواقع تصريحات عن مسؤول في الشركة المنتجة قوله "أن المنتج يخضع لمعادلة إنتاج جديدة تتضمن خلطة مختلفة عن السابق، ولن تكون أقل جودة. أنه لا يوجد علامة فارقة في علبة المنتج الجديد -حتى الآن- كونه أصبح المنتج".

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصد عشرات الأخبار التي تناولت الموضوع، والتي كان مضمونها حول خفض السعر، لكن بعضها اعتمد على مصدر حكومي وهي ضريبة الدخل، فيما اعتمدت مواقع أخرى على تصريحات من الشركة المنتجة، والبعض نشر تصريحات للطرفين.

لكن الملاحظ أن المواقع الإخبارية بالإضافة إلى ما حمله الخبر من مخالفات تسابقت في اضفاء الاثارة على الخبر من خلال العناوين التي عرضت بها الخبر، وكانت اثارة الإنتباه الهدف الأبرز في التغطية لهذا الموضوع وفيما يلي عدد من العناوين التي نشر الخبر تحتها:

حقيقة سعر دخان(...)الجديد

لماذا اصبح سعر دخان (...) بدينار ونصف ؟   

ضريبة الدخل توضح أسباب السعر الجديد لدخان (...)

ما السبب وراء تخفيض سعر دخان (...)الضريبة توضح

توضيح حول سبب انخفاض سعر دخان الـ (....)

هل عرفتم سر بيع دخان(...)بدينار ونصف

الضريبة : دخان(...) الجديد يختلف عن المنتج القديم من حيث الخلطة

خفايا تخفيض اسعار الدخان نوع(...) بالأردن

الشركة المنتجة : خفضنا ثمن دخان (...) لمكافحة التهريب

سجائر(...)بمعادلة جديدة

بالوثيقة حقيقة سعر دخان (...)الجديد

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن الخبر الذي تم تداوله ينطوي شكلا ومضمونا على جوانب تعتبر من باب الدعاية والإعلان والترويج للتبغ  وأن كان ذلك بشكل مبطن إلى حد ما.

وأوضح أن المادة 54 من قانون الصحة العامة لسنة 2008 وتعديلاته تنص على انه " لا يجوز لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بما في ذلك وسائل الإعلام  طبع أو عرض أو نشر أي إعلان  لغرض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به  أو الإعلان عن منتجاته".

قال ان وزارة الصحة تهيب بوسائل الاعلام التي تعتبرها الوزارة شريك في جهود مكافحة التبغ الالتزام بالقانون وعدم مخالفته حفاظا على الصحة العامة.

وبين أن شركات التبغ تعمل وتحاول بشكل مستمر أن تلتف على القانون بممارسات ترويجية واعلانية مبطنة بشكل أو باخر للتحايل على القانون.

واضاف "وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من طبع أو عرض أو نشر أي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به".

وبين حرص الوزارة على نشر المعرفة حول قانون الصحة العامة ومنها ما هو متعلق بالوقاية من اضرار التدخين ليكون المجتمع بكافة فئاته وشرائحه على المام تام بكافة بنود القانون، والعقوبات المترتبة على مخالفته.

بدوره قال مساعد رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية في صحيفة الدستور عوني الداود لـ(أكيد) إن الأخبار المسموح بنشرها حول السجائر تكون مرتبطة بالشركة، والامور المتعلقة بأرباحها وخسائرها، واذا كانت الشركة تحمل نفس اسم المنتج يتم ذكر اسمه، مشيرا إلى انه اذا تم الدخول بالتفاصيل يصبح الخبر دعائيا.

وأضاف أن أخبار الشركات المنتجة للسجائر والادوية عندما تحمل تفاصيل كالسعر، أو أماكن البيع تصبح اعلانا، مشيرا الى انه اذا وصل اليهم مثل هذا الخبر لا يتم نشره.

وأوضح أن أخبار الأرباح وغيرها من الأخبار التي تتعلق بالشركات من حيث الارباح والخسائر والنشاطات الاقتصادية والمجتمعية يتم نشرها في صفحات (VIB) الخاصة بأخبار الشركات.

وتشير المادة  17 من ميثاق الشرف الصحفي أنه: لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية، وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي:

أن الإعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع. وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والأرقام الواردة فيه.

يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الإعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانة الصحفي أو تأثيره الأدبي . ويجب أن يتم النص صراحة على المادة الاعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها إعلان.