نشر أخبار الجرائم بما يعيق سير العدالة

نشر أخبار الجرائم بما يعيق سير العدالة

  • 2014-11-02
  • 12

انتشرت على المواقع الإلكترونية والصحف اليومية، خلال الفترة القصيرة الماضية، عدة أخبار لجرائم وقعت في عدة مناطق في عمان، منها خبر مقتل الفتاة (ن. ش)، التي اختفت تسعة أيام، ثم العثور عليها مقتولة في إحدى المناطق في العاصمة.

وحيث أن للنشر قواعد محددة، خصوصا، في قضايا التحقيق الابتدائي، التي يمنع القانون نشر أي معلومة عنها، فقد نصت المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر على  أنه:

"أ. يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك".

ب . للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة".

مرصد "أكيد" تابع ما نشرته المواقع الإلكترونية، والصحف المحلية عن القضية، ومدى مطابقة ما نُشر مع القواعد المهنية الصحفية، ومع قانون المطبوعات والنشر. وأجرى المرصد مقابلة مع المحامي الدكتور، صخر الخصاونة، الذي أوضح أن "قبول والدا الضحية إجراء مقابلات مع الصحافة يُعد تنازلا عن جزء من حياتهم الخاصة، التي خرجت إلى العلن، بخاصة أن القضية ما تزال قيد التحقيق الابتدائي، ويمنع القانون النشر فيها".

ويضيف الخصاونة أن "الصحافة نشرت الخبر، وتحليل الجريمة، وإصدار الأحكام والمطالبة بتنفيذ العقوبة بحق المتهم، من خلال نشر رسالة والدة الضحية لجلالة الملك، كما أن الصحافة اعتمدت على مصادر مجهلة، وكل ذلك مخالف للقانون، وفيه تشهير بعائلة الضحية والمتهم، ومسّ بسمعتهم، خصوصا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما يؤثر في سير العدالة".

موقع أكيد تتبع ما نشره الإعلام المحلي عن القضية وتوصل إلى النتائج الآتية:

  • نشرت المواقع الإلكترونية عدة روايات مختلفة عن الضحية، منها: أن الضحية طالبة جامعية، وترتبط بعلاقة بزميلها في الجامعة، ورواية أخرى مفادها أنها كانت تعمل في شركة، وكانت على علاقة بزميلها في العمل، ثم قام الاثنان بترك العمل، ورواية ثالثة أن الضحية تعمل مع إحدى المنظمات الدولية، وأن المتهم يعمل نجاراً. وقد رصد "أكيد" تعدد تلك الروايات حتى في الموقع الإلكتروني نفسه، الذي لم يكن يلفت نظر القراء إلى أن ما ينشره هو رواية جديدة، تنفي صدق الرواية الأولى، ما يخالف معايير الدقة القاضية بتجنب الروايات غير الصحيحة، تجنب أخطاء المعلومات.
  • نُشر اسم الضحية، وصورتها الشخصية، كما نشر اسم المتهم، وصورته الشخصية، الذي أُخذت صورته من حسابه على فيس بوك (facebook) ما يخالف المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي والتي تنص على "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة، وفي هذا الإطار يجب مراعاة ما يلـي:ـ
    أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة، تعديات مسلكية يحرمها القانون".
  • وعليه فإن القانون أوضح أن عدم النشر يبدأ من بداية التحقيق، ويشمل كافة مراحل التحقيق حتى تُحوّل نتائج التحقيق إلى الحفظ، أو إلى المحكمة للبدء بإجراءات التقاضي بين الخصوم.