انتخابات الصحافيين.. السياسة ودعم المهنية تتواريان خلف الهم المعيشي

انتخابات الصحافيين.. السياسة ودعم المهنية تتواريان خلف الهم المعيشي

  • 2017-05-14
  • 12

أكيد – وصفي الخشمان

أسدل الجمعة 5 أيار (مايو) الستار على انتخابات مجلس نقابة الصحافيين بفوز راكان السعايدة بمنصب النقيب رقم 30، بعد حصوله على 513 صوتاً من أصل 891 صحافياً أدلوا بأصواتهم، في حين حصل منافسوه الأربعة مجتمعين على 329 صوتاً، واستبعدت الأوراق الباقية لبطلانها.

كما فاز ينال برماوي بمنصب نائب النقيب بعد حصوله على 429 صوتاً، وهو ما فاق مجموع الأصوات التي أحرزها منافسوه الثلاثة البالغ 417 صوتاً.

وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من خالد القضاة، زين الدين خليل، فيصل بصبوص، علي فريحات، فايز أبو قاعود، عمر المحارمة، هديل غبون، هبة الصباغ ومؤيد أبو صبيح.

وخاض المرشحون أول انتخابات بعد تعديلات قانون نقابة الصحافيين 2014 التي سمحت للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات بالفوز بمنصب النقيب دون الحاجة إلى جولة ثانية، وأتاحت أيضاً انتخاب نائب النقيب بالاقتراع المباشر، بعد أن كان لسنوات يُختار من بين أعضاء المجلس.

وشكلت النتائج مفاجأة بخلو مجلس النقابة من أي عضو من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الجسم الصحافي الكبير في المملكة، في حين حازت "الرأي" نصيب الأسد بفوزها بثلاثة أعضاء، إضافة إلى النقيب، و"الدستور" فازت بعضوين إضافة إلى نائب النقيب، في حين تقاسمت "الغد" و"التلفزيون الأردني" المقاعد الأربعة المتبقية.

أبرز الغائبين عن مجلس النقابة كان فخري أبو حمدة المدير السابق للنقابة الذي حافظ على مقعده في المجلس منذ عام 1982، ليخرج في هذه الدورة بعد خسارته معركة اختيار النقيب.

وحققت الصحافيات سبقاً بفوز صحافيتين للمرة الأولى بعضوية المجلس، هما هديل غبون وهبة الصباغ، بنسبة 18% من المجلس. وكانت الصحافيات دخلن المجلس لأول مرة عام 1987، ولم يغبن عن المجلس منذ عام 1999.

 

مرحلة جس النبض

بدأ المرشحون المحتملون بالتحرك إعلامياً في الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من نشاط بعضهم قبل ذلك بالزيارات الميدانية والاتصالات الهاتفية والحرص على المشاركة في المناسبات الاجتماعية.

وكان لمنصات التواصل الاجتماعي دورٌ مهم في هذه المرحلة عبر استمزاج الزملاء في نية الترشح، وقياس ردود فعلهم تجاه ذلك.

مع أفول العام 2016 وبدء العام الجديد، استمر حراك الصحافيين الراغبين بالترشح، وتزايد ذلك بوتيرة أعلى من مرور الوقت. وغلب على تحركات الصحافيين الذين أضمروا النية للترشح لانتخابات مجلس النقابة الطابع الفردي، فابتعدوا عن الإعلان عن قوائم، وبقيت التحالفات سرية دون إعلان.

وفي حين خاض صحافيون المعركة الانتخابية دون إصدار برنامج انتخابي، معتمدين على علاقاتهم بالهيئة العامة، فضل صحافيون الإعلان عن ترشحهم في برنامج انتخابي فصلوا فيه أهدافهم من وراء الترشح.

ولم تتميز برامج المرشحين لمنصب النقيب أو نائب النقيب عن برامج المرشحين للعضوية، حيث حملت جميعها أفكاراً مشتركة مثل:

- تشجيع الاستثمار وزيادة إيرادات النقابة

- علاوات للصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي

- عضوية النقابة وتحديد من يحق له العضوية

- التزام المؤسسات الصحافية والإعلامية بنسبة الواحد في المائة

- صندوق التكافل والتقاعد

- الدفاع عن الحريات وتأكيد استقلالية الصحافيين

- عدم محاكمة الصحافيين إلا تحت مظلة قانون المطبوعات والنشر

- دعم المؤسسات الصحافية المتعثرة

- حصر العمل الصحافي والإعلامي في أعضاء النقابة

- التسهيلات المالية لأعضاء النقابة

ولاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) عدم تطرق البرامج الانتخابية بشكل واضح لدعم المهنية عند الصحافيين، ومحاسبة المتجاوزين على معايير العمل الصحافي.

 

انطلاق الحراك

مع بدء شهر نيسان (أبريل)، بدأت بورصة الأسماء بالتبلور، وأعلن مزيد من الصحافيين ترشحهم، في حين آثر آخرون الانسحاب، كما نظمت مؤسسات صحافية انتخابات داخلية لفرز مرشحين، بهدف زيادة فرص تمثيلها في مجلس النقابة.

وأعلن مجلس نقابة الصحافيين دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي السنوي يوم 28 نيسان (أبريل)، بالتزامن مع إعلان أسماء الصحافيين الذين يحق لهم التصويت، ومجموعهم 1045 صحافياً، من أصل 1229 صحافياً، بعد تسديد رسوم اشتراك العضوية (الصحافيون الممارسون).

وثارت تساؤلات عقب إعلان القائمة، تركزت على وجود تضارب في قانون نقابة الصحافيين المعدل رقم 24 لعام 2014، يتعلق بوضع الصحافي الذي لم يسدد الرسوم بحلول 31  آذار (مارس) من كل عام، هل يلغي انتسابه حكماً (الفصل) أم ينقل من سجل الممارسين إلى سجل غير الممارسين؟.

وتنص المادة 11 على: يُلغى انتساب العضو حكماً في أي من الحالات التالية:

- الاستقالة

- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحافيين الممارسين

- فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة أو فقد أحد تلك الشروط بعد قبول انتسابه لها

- عدم تسديد الرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31 آذار من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

-الوفاة

في حين تنص الفقرة ب في المادة 14 على "ينقل اسم الصحفي من سجل الممارسين إلى غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية: إذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه في موعد أقصاه 31 اذار من كل عام".

 

اقتراب الحسم

في 18 نيسان (أبريل) فتح باب الترشح لخوض الانتخابات، حيث تقدم لمنصب النقيب ستة مرشحين، انسحب أحدهم لاحقاً، وتقدم لمنصب نائب النقيب أربعة مرشحين، وتنافس على عضوية مجلس النقابة 30 مرشحاً.

ومرة أخرى، انفجر خلاف تمحور حول البند الثاني من الفقرة ب في المادة 29 من قانون نقابة الصحافيين المعدل رقم 24 لعام 2014 الذي نص ضمن شروط المترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس على: "أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحافيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الأقل متتالية".

إلا أن تصريحاً لنقيب الصحافيين السابق طارق المومني أنهى الخلاف بإعلانه استئناس مجلس النقابة برأي ديوان التشريع والرأي الذي نص على أن: "المدة الزمنية المنصوص عليها بخمس سنوات للترشح لنائب النقيب والعضوية، وعشر سنوات لمنصب النقيب تحتسب بأي من فترات عضوية مقدم طلب الترشيح وليست مشروطة بآخر فترة أو الفترة التي تسبق تقديم طلب الترشح مباشرة، على أن تكون متتالية غير متقطعة".

تنفس المرشحون المعنيون الصعداء، وتابعوا حملاتهم الانتخابية، حيث سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) خلال هذه المرحلة عدة ملاحظات هي:

- وجود عدم فهم لقانون النقابة وتعديلاته ويتمثل في:

1- أهمية الاطلاع على التقريرين المالي والإداري ومناقشتهما وإقرارهما.

2- تخصيص القانون لشهر نيسان موعداً لانعقاد الاجتماع العادي وإجراء الانتخابات، وعدم وضوح مصير الاجتماع والانتخابات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وتأجيله ليصبح في شهر أيار (مايو).

وتنص المادة 20 من قانون النقابة: "تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون".

وتنص المادة 26 : "يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع، فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه".

3- طرحت تساؤلات حول مركز نائب النقيب، فتعديلات القانون أقرت انتخابه، بعد أن كان يجري اختياره من أعضاء المجلس، لكن في حال استقالته أو وفاته أو تعذر عليه القيام بمهامه، ما هو الإجراء المتبع؟ هل تجرى انتخابات لفرز نائب نقيب جديد؟ أم يعين المرشح لمركز نائب النقيب الذي حل ثانياً في الانتخابات؟

وتنص الفقرة ب من المادة 38 على: "إذا استقال نائب النقيب أو أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله".

هذا النص كان سارياً في القانون القديم، ولم يعدل في القانون الجديد، على الرغم من أن نائب النقيب مركز منتخب، في حين أن مركزي أمين سر وأمين الصندوق يتم اختيارهما من أعضاء المجلس.

كما سجل مرصد (أكيد) في هذه المرحلة ملاحظات مثل:

- محاولة التأثير على الناخبين عبر تصنيف المرشحين بحسب الإقليم أو العشيرة.

- خروج التحالفات من إطارها السري، وبدء ظهور كتل بشكل غير رسمي.

- ضعف حضور الأطروحات السياسية في برامج المرشحين، والتركيز على الواقع المعيشي والمهني للأعضاء.

- ترويج لبعض المرشحين على مواقع إخبارية وإذاعات محلية.

- استخدام منصات التواصل الاجتماعي بكثافة للترويج للمرشحين.

 

توزيع المرشحين بحسب المؤسسات التي يعملون بها:

المؤسسةنقيبنائب نقيبعضو
الرأي2---6
الدستور113
الغد---14
بترا---15
التلفزيون---14
الإذاعة------1
السبيل------3
الديار------1
مستقلون2---3
المجموع5430

 

لا نصاب ولا اجتماع

صباح الجمعة 28 نيسان (أبريل)، انتظر الصحافيون اكتمال النصاب لبدء اجتماعهم العادي الذي يتبعه إجراء الانتخابات، لكن عدد الصحافيين الذين سجلوا أسماءهم بلغ 398 شخصاً من أصل 1045 شخصاً، وحيث إن النصاب القانوني يعني حضور الأكثرية المطلقة (النصف + واحد)، فقد قرر نقيب الصحافيين السابق طارق المومني تأجيل الاجتماع والانتخابات إلى الجمعة التالية 5 أيار (مايو).

ورصد (أكيد) ما تداوله الوسط الصحافي عن أسباب عزوف أعضاء الهيئة العامة عن التوجه إلى المركز الثقافي الملكي صباح الجمعة لحضور الاجتماع والإدلاء بأصواتهم:

-        رغبة صحافيين في النوم والاسترخاء صباح يوم عطلتهم.

-        اعتياد صحافيين على أداء صلاة الجمعة ثم التوجه إلى الاجتماع.

-        استبعاد عدم اكتمال النصاب لعدم وجود سابقة في السنوات الماضية.

-        وجود رغبة عند أطراف بإفشال الاجتماع للحؤول دون مناقشة التقريرين المالي والإداري.

-        تدخلات خارجية للضغط على مرشحين ودفعهم للانسحاب.

 

هدوء

شهد الأسبوع الفاصل بين الجمعتين 28 نيسان (أبريل) و5 أيار (مايو) هدوءاً ظهر جلياً في قلة عدد المنشورات عبر منصات التفاعل الاجتماعي، وتراجع عدد الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحافية، واقتصرت جهود المرشحين على لقاءات ضيقة واتصالات هاتفية محدودة.

وقبل موعد الانتخابات بيومين، نشر موقع خبراً عن شكوى تقدم بها مصور صحافي ضد أحد المرشحين لمركز نقيب الصحافيين، بسبب تهديدات تعرض لها، لكن الموقع عاد وسحب الخبر.

 

يوم الحسم

بدأ يوم الجمعة 5 أيار (مايو) ساخناً ، إذ شهد الاجتماع العادي مناقشات حول التقريرين المالي والإداري للنقابة، قبل أن تتحفظ الهيئة العامة عليهما، وتحيلهما الى المجلس المقبل.

وسبق أن كان التقريران الإداري والمالي مثار نقاش في الاجتماع غير العادي الذي انعقد في 6 أيار (مايو) 2016.

وعلى الرغم من توقعات بضعف إقبال الصحافيين على المشاركة في انتخابات مجلس نقابتهم، شارك 85% من الصحافيين في الإدلاء بأصواتهم.

وجاء المسار الانتخابي سلساً، باستثناء تكرار حالات اقتراب مرشحين من صناديق الاقتراع، ورفع أصواتهم لحث زملاء لهم على التصويت لهم، ما حدا برئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور خالد الشقران على التدخل لوقفهم.

ودفع لجوء صحافيين إلى تصوير أوراق الاقتراع أثناء وجودهم في المعزل برئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور خالد الشقران إلى إلغاء خمس أوراق.

ولا يتضمن قانون نقابة الصحافيين رقم 24 لعام 2014، ولا النظام الداخلي للنقابة أي إشارة إلى قانونية أو عدم قانونية تصوير أوراق الاقتراع في المعزل (غرفة الاقتراع).

وتنص المادة 31 من قانون النقابة على أن "يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس سرياً يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع أي إشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه أو أي رمز يعرف أو يشتهر به، وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع".

وبالبحث عن نصوص قانونية أخرى تمنع تصوير أوراق الاقتراع في المعزل، نجد أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات الصادرة استناداً لأحكام المواد (28 – 38 -  39 -  40 -  43 – 67) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 نصت في المادة 12 الفقرة ب على: "يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع بأي صورة كانت".

مرصد (أكيد) اتصل هاتفياً بالمحامي محمود قطيشات حيث أكد أنه لا يحق لرئيس لجنة الإشراف على الانتخابات إلغاء أوراق الاقتراع، ويحق للصحافيين الذين ألغيت أوراق اقتراعهم الطعن في هذا القرار. وأضاف قطيشات إن انتخابات نقابة الصحافيين يحكمها قانون النقابة فقط، ولا سلطة لقانون آخر عليها.

من جهته، قال الدكتور خالد الشقران رئيس لجنة انتخابات الصحافيين إنه وفور ملاحظته تصوير أوراق اقتراع كلف موظف النقابة الاتصال بالمحامي محمود قطيشات مستشار النقابة لسؤاله حول مدى قانونية التصرف، والذي أكد بدوره على قانونية الغاء أوراق الاقتراع التي يقوم أصحابها بتصويرها. 

,واتصل مرصد (أكيد) هاتفياً بالمحامي محمود قطيشات المستشار القانوني للنقابة الذي أكد أن إلغاء أوراق الاقتراع "إجراء قانوني حفاظاً على مبدأ السرية"وأضاف أن القانون في مادته 31 أكد على سرية الاقتراع، وتصوير الورقة المثبت فيها أسماء المصوت لهم "إخلال بمبدأ السرية".

ورداً على استفسار من (أكيد) حول عدم وجود نص واضح يمنع التصوير، إضافة إلى وجود حالات تصوير لأوراق اقتراع في مناسبات انتخابية أخرى، قال المستشار القانوني للنقابة إن احتفاظ الناخب بصورة لورقة الاقتراع "في جيبه" وعدم اطلاع أحد عليها "ليس فيه إخلال بالقانون"، مرجحاً أن تكون الغاية من تصوير ورقة الاقتراع "مجاملة" أحد المرشحين أو التأكيد على انتخابه أحدهم، وبالتالي فإنها تعد إعلاناً وفيها إخلالٌ بالقانون.

وتابع أن لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحافيين علمت بقيام صحافيين ناخبين بتصوير أوراق اقتراعهم، لذلك فإن إلغاء أوراق الاقتراع الخمس "قانوني".

واكتفى المستشار القانوني للنقابة بالرد على تصريحات المحامي قطيشات بقوله إنه "من حق أي محام إعطاء رأيه في هذه المسألة القانونية".

عملية الفرز

وسجل مرصد (أكيد) الملاحظات التالية خلال عملية الفرز:

-        انتهت عملية الاقتراع في تمام الخامسة مساء، لتبدأ فوراً عملية الفرز لمركز النقيب.

-        دونالد ترامب حظي بصوت في صندوق انتخاب النقيب، ومثله في صندوق انتخاب نائب النقيب.

-        طارق المومني النقيب السابق حظي بصوت في صندوق انتخاب النقيب.

-        تكرر احتفال مؤازري النقيب الفائز داخل القاعة، ما دفع رئيس اللجنة إلى طلب الهدوء أكثر من مرة.

-        تقدم النقيب فور إعلان فوزه بكلمة شكر فيها مؤيديه، وذكر فيها ببرنامجه لقيادة النقابة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

-        أحد المرشحين الخاسرين ألقى كلمة شكر فيها من صوت له، وبارك للنقيب فوزه.

-        تقدم نائب النقيب المنتخب بالشكر لمن منحوه أصواتهم، وأعلن أن أحد أولويات المجلس الجديد إطلاق سراح الصحافي تيسير النجار، المحكوم في الإمارات.

-        تواصلت عمليات فرز أعضاء المجلس حتى الساعة الرابعة والنصف فجراً.

-        تكررت مسألة كتابة أكثر من اسم في ورقة اقتراع النقيب ونائبه، ما اضطر رئيس اللجنة إلى طلب موافقة المرشحين على اعتماد الاسم الأول، وهو ما وافقوا عليه.

وفي هذا الصدد، لاحظ مرصد (أكيد) وجود تناقض بين مادتين في قانون النقابة، وهو ما أقر به المستشار القانوني للنقابة والمحامي محمود قطيشات أيضاً، حيث يقول البند د في المادة 30: في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عدداً من الأسماء أكثر من العدد المطلوب انتخابه لأي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة.

في حين ينص البند ب في المادة 31 على: تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة أو كانت غير مقروءة أو غير واضحة أو بها التباس، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لأي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة.

وقال المستشار القانوني للنقابة إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون نقابة الصحافيين كانت "سريعة جداً ولم تأخذ وقتاً كافياً في المناقشة"، مضيفاً أن هناك "أكثر من أربعة نصوص متناقضة"، وسنعمل في المجلس الجديد على دراسة هذه النصوص "المتناقضة" وتعديلها، ومن بينها مسألة اختيار نائب النقيب في حال غيابه.

 

إلا أنه بين أن المشرع يؤكد أن "النص اللاحق أسمى من النص السابق"، لذلك أخذنا بالمادة 31 فيما يتعلق بإهمال الأسماء الزائدة، "وهو أهون الشرين"، بحسب تعبيره.

توزيع الفائزين بحسب مؤسساتهم التي يعملون بها

المؤسسةنقيبنائب نقيبعضو
الرأي1---3
الدستور---12
الغد------2
التلفزيون------2
السبيل---------
الديار---------
الإذاعة---------
بترا---------
مستقلون---------
المجموع119

وكان تعامل وسائل الإعلام مع نتائج الانتخابات إيجابياً، فقد اكتفت بتهنئة النقيب ونائبه والأعضاء الفائزين، وتمني الحظ الجيد للخاسرين في دورات مقبلة. ولم يرصد (أكيد) أي تجاوزات في هذه المرحلة.

 ورصد أكيد تفاؤلاً في أوساط الصحافيين إزاء ما أفرزته نتائج الانتخابات، خصوصاً مع التحركات الأولى التي اتخذها مجلس النقابة مثل الاتصال بوزير الخارجية بخصوص قضية تيسير النجار، ثم مهاتفة الأخير في سجنه، إضافة إلى اجتماعه مع لجنة الإعلام والتوجيه الوطني بمجلس الأعيان، وجهوده الداعمة للصحافيين في جريدة الدستور.

مرصد (أكيد) اتصل هاتفياً بالمحامي محمود قطيشات المستشار القانوني للنقابة الذي أكد أن إلغاء أوراق الاقتراع "إجراء قانوني حفاظاً على مبدأ السرية".

وأضاف أن القانون في مادته 31 أكد على سرية الاقتراع، وتصوير الورقة المثبت فيها أسماء المصوت لهم "إخلال بمبدأ السرية".

ورداً على استفسار من (أكيد) حول عدم وجود نص واضح يمنع التصوير، إضافة إلى وجود حالات تصوير لأوراق اقتراع في مناسبات انتخابية أخرى، قال المستشار القانوني للنقابة إن احتفاظ الناخب بصورة لورقة الاقتراع "في جيبه" وعدم اطلاع أحد عليها "ليس فيه إخلال بالقانون"، مرجحاً أن تكون الغاية من تصوير ورقة الاقتراع "مجاملة" أحد المرشحين أو التأكيد على انتخابه أحدهم، وبالتالي فإنها تعد إعلاناً وفيها إخلالٌ بالقانون.

وتابع أن لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحافيين علمت بقيام صحافيين ناخبين بتصوير أوراق اقتراعهم، لذلك فإن إلغاء أوراق الاقتراع الخمس "قانوني".

واكتفى المستشار القانوني للنقابة بالرد على تصريحات المحامي قطيشات بقوله إنه "من حق أي محام إعطاء رأيه في هذه المسألة القانونية".

وفي هذا الصدد، لاحظ مرصد (أكيد) وجود تناقض بين مادتين في قانون النقابة، وهو ما أقر به المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات ايضا، حيث يقول البند د في المادة 30: في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عدداً من الأسماء أكثر من العدد المطلوب انتخابه لأي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة.

في حين ينص البند ب في المادة 31 على: تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة أو كانت غير مقروءة أو غير واضحة أو بها التباس، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لأي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة.

وقال المستشار القانوني للنقابة إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون نقابة الصحافيين كانت "سريعة جداً ولم تأخذ وقتاً كافياً في المناقشة"، مضيفاً أن هناك "أكثر من أربعة نصوص متناقضة"، وسنعمل في المجلس الجديد على دراسة هذه النصوص "المتناقضة" وتعديلها، ومن بينها مسألة اختيار نائب النقيب في حال غيابه.

إلا أنه بين أن المشرع يؤكد أن "النص اللاحق أسمى من النص السابق"، لذلك أخذنا بالمادة 31 فيما يتعلق بإهمال الأسماء الزائدة، "وهو أهون الشرين"، بحسب تعبيره.