متى يجوز نشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة؟

متى يجوز نشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة؟

  • 2016-06-10
  • 12

يعد نشر أسماء المؤسسات الغذائية المخالفة لقانون الغذاء والدواء مطلبا شعبيا يظهر بوضوح على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي التعليقات على الأخبار المنشورة حول مخالفات وحالات إغلاق المؤسسات الغذائية.

يوم 5 حزيران يونيو  الحالي، أعلنت  المؤسسة العامة للغذاء والدواء إغلاق مصنع "حمودة" للألبان في الضليل بالشمع الأحمر وأوقفت خطوط الإنتاج تحفظيا نظراً لتلاعب أصحاب العلاقة ببطاقة البيان وتاريخ الانتهاء والصلاحية والعمل في ظروف غير مطابقة لشروط السلامة العامة وفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات وفق البيان  "إن كوادر المؤسسة قامت بالحجز الاحترازي لغايات الإتلاف على 73 طنا من الحليب المبستر لغايات التصنيع و 22 طنا من الأجبان بقوالب لا تحمل بطاقة بيان علماً بأن البيانات المتوفرة لدى المؤسسة عنها تفيد بأنها منتهية الصلاحية من تاريخ الثاني عشر من أيار عام 2015 وفق ما جاء بالخبر.

تعامل الإعلام مع الخبر اختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى، وبشكل عام لم تنشر وكالة الأنباء الرسمية بترا اسم المصنع المخالف، فيما نشرت صحيفتا السبيل والغد الخبر كما ورد عن الوكالة الرسمية، فيما نشرت صحيفتا الرأي والدستور الخبر دون الإشارة إلى اسم المصنع المخالف كما جاء في البيان.

المواقع الإخبارية تباينت أيضا  فيما بينها، فقد نشرت بعض المواقع الخبر دون الإشارة إلى اسم المنشأة: "إغلاق مصنع ألبان كبير وإيقاف انتاجه، فيما قامت مواقع إخبارية أخرى بنشر اسم المصنع المخالف بشكل صريح "إغلاق مصنع البان حمودة لتلاعبه بتاريخ الانتهاء والصلاحية، و إغلاق احد مصانع شركة البان "حمودة" بالشمع الاحمر، واغلاق مصنع ألبان تلاعب بتاريخ الانتهاء و الصلاحية في الضليل – تفاصيل.

فيما تناولت وتابعت بعض المواقع خبر الاغلاق بعناوين مختلفة من خلال نشر بيان أصدرته شركة حمودة "حمودة : تشهير .. و(الغذاء والدواء) : وفق القانونو"حمودة": شكوى كيدية وراء إغلاق مصنع الضليل، لا كيدية في الاغلاق ...و" الوقائع " تكشف التفاصيل الكاملة حول اغلاق مصنع حمودة بالشمع الأحمر..

إغفال ما ورد في بيان المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وخاصة ما يتعلق بالأسماء التي نشرتها المؤسسة، يجعل المحتوى ناقصاً لمعلومة أساسية، وفيه تشويه للوقائع، كذلك عدم نقل وسائل الإعلام للمعلومات كما وردت من المصدر يضر بمعيار الدقة في نقل تلك المعلومات.

كما أن حذف الاسم يشكل عملية انتقائية ومحاباة وانحيازاً لصالح المؤسسات الغذائية المخالفة، وهي مخالفة من طرف المؤسسة الاعلامية (سواء بقصد أو من دون قصد)، وذلك على حساب حق المجتمع في المعرفة.

مرصد مصداقية الاعلام الاردني (أكيد) التقى الدكتور صخر الخصاونة، المحاضر المتخصص في القانون والتشريعات الإعلامية لتوضيح الجانب القانوني في مثل هذه القضية والحالات المشابهة الذي قال: إن قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015 وبموجب المادة 22 الفقرة "د" أجاز للمدير العام أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

وأضاف ان هذه الصلاحية للمدير العام التي منحه إياها المشرع من شأنها أن تسهم  في الحد من المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت الغذائية، وفي الوقت ذاته تُعلم المواطنين بأسماء تلك المؤسسات والمنشآت الغذائية غير الملتزمة بالقانون، وتعرّفه بأسمائها وأنواع المخالفات المرتبة.

وأوضح أنه في حال طلب أو إرسال الأسماء من قبل مدير عام الغذاء والدواء إلى المؤسسات الإعلامية والصحف، فإنه يتعين تنفيذاً لأحكام القانون نشر أسماء المؤسسات المخالفة، مشيرا إلى أن نشر اسماء المخالفين لا يعد مخالفة للقانون أو مساسا بحقوق المؤسسات من قبل الصحافة، وعلى خلاف ذلك فإن قيام الصحافة بعملها من حيث استقصاء المعلومات وجمع الأدلة فيما يتعلق بالمخالفات الغذائية، ودون الاعتماد على معلومات رسمية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وأجراء ضبوطات من قبل المؤسسة، يلزمها بعدم التشهير بأسماء المؤسسات الغذائية وأصحابها، نظرا للأثر السلبي على وجود المؤسسة بالسوق، الأمر الذي يضر في تنافسيتها.

ويقول الخصاونة إن المخالفات الواردة في قانون الغذاء والدواء هي جرائم لا تثبت إلا بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة"، وتتراوح العقوبات الواردة في القانون من الغرامة بقيمة ألف دينار، وتصل الى حد الحبس ثلاثة سنوات، وتطبيقا لمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، فالأصل وحفاظا على هذا المبدأ عدم نشر خبر وقوع الجريمة وإدانة وتحميل المسؤولية للمتورطين قبل صدور قرار من المحكمة.