أكيد – مجدي القسوس –نشرت وسائل إعلام محلية عديدة مواد إخبارية، أشارت فيها إلى تخفيض الأحكام الصَّادرة بحقِّ المواطن الأردني "نايف الطورة"، من الحبس مدَّة "سنتين" إلى "شهر واحد"، وهو ما تحقَّق منه مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" وتبيَّن عدم صحتِّه خاصة القرار الاخير والصَّادر عن محكمة الاستئناف.
وتتبع "أكيد"، المحتوى الاخباري الذي نشرته وسائل إعلام محليه وفيه قالت إنَّ المحكمة قرَّرت "تخفيض" الأحكام الصادرة صراحةً في عناوين، نذكر منها:
تخفيض الأحكام الصادرة بحق المعارض التائب نايف الطورة من سنتين لشهر لإصلاح نفسه
فسخ حكمين بحق الطورة بتخفيض العقوبة من "الحبس عامين لـ شهر واحد"
كما تداولت وسائل إعلام أخرى الخبر دون التحقّق من دقّته التزامًا بالمعايير المهنية التي تحكم عمل وسائل الإعلام، وتجنُّبًا لتضليل المتابعين.
وتحقَّق "أكيد" من صحّة الأحكام التي أشارت إليها وسائل الإعلام، ليتبيّن أن محكمة بداية عمان الجزائية بصفتها الاستئنافية اتَّخذت قرارًا برفع العقوبة وليس "تخفيضها".
وعاد "أكيد" لتفاصيل القضية، ووجد أنَّ محكمة صُلح جزاء عمَّان أصدرت بتاريخ 31 كانون الأول من العام 2019 قرارًا "غيابيًا" يقضي بحبس "الطَّورة" لمدَّة سنتين بالإضافة إلى الرسوم.
وقال استاذ القانون الدكتور صخر الخصاونة لمرصد "اكيد" ، إنه يحق لكلِّ شخص حوكم غيابيًا بقضية جزائية ولم يتمَّ تبليغه بها، أن يعترض على الحكم، وفي حال قبول الاعتراض، فإنَّ المحكمة تعيد النَّظر بالقضية من جديد، وبقبول المحكمة الاعتراض شكلاً تسقط العقوبة الغيابية.
وقدَّم "الطورة" بتاريخ 25 آب من العام الجاري 2021 بواسطة محاميه، اعتراضاً على حكم المحكمة الصلحية لدى ذات المحكمة كون الحكم السابق كان صادرًا غيابيًا، فقبلت المحكمة الاعتراض شكلاً وفي الموضوع قرَّرت وجاهياً بتاريخ الخامس من أيلول من العام 2021 تعديل الحكم المعترض ضده لتصبح العقوبة الواجبة النفاد بحقِّه هي الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم، عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات.
ويوضّح الخصاونة أنه بعد إصدار قرار الحبس لمدة شهر واحد، وبناء على حقِّ النَّائب العام باستئناف الأحكام، فقد أصدرت المحكمة بصفتها الاستئنافية قرارًا برفع العقوبة إلى ثلاثة أشهر، بعد أن قدَّم النَّائب العام سببًا لاستئناف الحكم مشيرًا فيه إلى أنَّ "هذه العقوبة غير رادعة".
وقد حصل "أكيد" على القرار الأخير لمحكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية والذي يؤكد رفع الحكم الصادر بحق "الطورة"، بالقضيتين، وليس تخفيضه، إذ جاء كما يلي:
"تقرر فسخ الحُكم المستأنف من حيث العقوبة دون المساس بعناصر الحُكم الأخرى، وبذات الوقت الحُكم عليه وبعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديريّة بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم والغرامة 50 دينارًا، وتعطيل ووقف عمل صفحته على الفيسبوك".
ويشير الخصاونة إلى أنَّ هذا القرار يأتي متفقًا مع القواعد القانونية والقضائية، ولا يشكل أي مسؤولية على القضاء، مؤكدًا أنه في كلتا الحالتين يجوز للشَّخص الذي صدر عليه حُكمًا بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر أن يستبدلها بالغرامة المالية.
وهُنا يشير "أكيد" إلى أن وسائل الإعلام وقعت بمخالفة مهنية تمثّلت بنشر معلومات مجتزأة غير دقيقة أدت إلى تضليل المتابعين، وتشويه الوقائع بغرض إثارة الرأي العام، ويعزو الخصاونة ما وقعت به وسائل الإعلام إلى عدم اعتمادها مصادر رسميّة لتوضيح القرار، والمفترض بها أن تستعين بخبير قانوني، أو المحامي الذي ترافع بالقضية لتوضيح المعلومات والحذر عند القيام بتغطية ونشر أخبار القضاء والأحكام الصَّادرة عن المحاكم المختصَّة بدرجاتها كافة.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2025 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني