ما حقيقة العنوان الذي أكد "الحبس سنتان لمن يقتل كلبا في الأردن"

ما حقيقة العنوان الذي أكد "الحبس سنتان لمن يقتل كلبا في الأردن"

  • 2023-03-05
  • 12

تحقّق: عنوان غير دقيق

عمّان 28 شباط (أكيد)- سوسن أبو السُندس

القصة :

في إطار الجدل الذي أثير مؤخرًا حول الكلاب الضّالة وما تسبّبه من خطر على الناس وبخاصة الأطفال والنساء، عنونت عدة وسائل إعلام محليّة بـ "الحبس سنتان لمن يقتل كلبًا في الأردن"، وتباينت التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث ذهبت نحو اتّخاذ موقف من العنوان بين مؤيد ومعارض، فيما تتبعت بعض الوسائل فتوى قديمة لدائرة الإفتاء قيل إنها تبيح قتل الكلب العقور المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته، وأعادت وسائل إعلام خارجية نشر تقارير تحمل العنوان الذي استخدمته الوسائل المحليّة، وخلق كل هذا حالة من التعارض وعدم الوضوح في الأخبار أدَّت إلى تشويش وتضليل المتلقي.

التحقق:

تحقق مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) من هذا العنوان فوجد أن وسائل إعلام محليّة استخدمت عنوانًا غير دقيق، لا يتفق حتى مع التفسيرات التي تناقلتها بعض هذه الوسائل.

وحقيقة الأمر أن قانون العقوبات (*) جرّم في المادة (452)، البند (أ) من الفقرة الأولى قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي بيّن في الإجابة عن سؤال مرصد (أكيد) بشأن هذه العقوبة، أنَّ أنماط الحماية الجزائية بموجب هذه المادة هو حماية الحقّ في الملكية وليس حماية الحيوان من القتل، أي أنّ القانون لا يحمي الحيوان بالمطلق، إنما يرمي إلى حماية الحيوانات المملوكة للآخرين من الاعتداء، مع وجود بعض الاستثناءات القانونية على هذا الاعتداء إذا ما صُنِّف باعتباره دفاعًا عن النفس.

وعلى صعيد العقوبة الجزائية، يضيف د.الجنيدي أنّ تحديد مدة العقوبة تترك للقاضي، وذلك لأنّ المادة القانونية اكتفت بذكر حدّي العقوبة الأعلى والأدنى، وترك تحديد المدة لتقدير القاضي، من هنا يتضح خطأ التعميم بأنّ  كل من يقتل كلبًا بعاقب بالحبس سنتين.

........................

(*) تنص الفقرة (1) من المادة (452) على ما يلي:

1. من أقدم قصدًا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشٍ من مختلف الأنواع تخًص غيره يعاقب على الصورة التالية:

أ. إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.

ب. وإذا وقع الجرم في مكان بتصرّف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

ج. وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.

د. وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين إلى سنتين.