عمّان 20 تشرين الأول (أكيد)- تناولت وسيلة إعلام محلية موضوع الطعون بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بتقرير لها بعنوان: "النظر بـ 4 طعون انتخابية بالقوائم الوطنية و7 للمحلية"، اشتمل على عدم دقة في المقارنة التي أوردها التقرير بشأن الجهة التي كانت صاحبة اختصاص قبل آخر تعديل دستوري بالنظر في الطعون الانتخابية.
فقد اشار التقرير إلى أن التعديل الدستوري الأخير، منح محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، حق النظر بالطعون الانتخابية (وهذا صحيح)، بينما كانت تقدم سابقًا إلى مجلس النواب (وهذا غير دقيق)، بحسب ما يراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد).
فقبل التعديل الدستوري الأخير (عام 2022)، كان حق النظر بالطعون الانتخابية منوطًا بمحكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، ومارست محاكم الاستئناف هذا الحق في انتخابات مجلسي النواب السابع عشر (عام 2012)، والثامن عشر (عام 2016)، واكتسبت محاكم الاستئناف هذا الحق في إطار جملة التعديلات الدستورية الكبيرة التي أدخِلت على الدستور الأردني عام 2011.
وعليه، فإن صلاحية مجلس النواب في النظر بالطعون الانتخابية، يعود إلى الفترة السابقة كلها، أي منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952 وحتى انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010.
أما لماذا نقل التعديل الدستوري حق النظر بالطعون الانتخابية من محاكم الاستئناف إلى محكمة التمييز، فقد أوضحت وثيقة اللجنة الملكية للتحديث السياسي، أن السبب هو توحيد الاجتهاد في الطعون المقدّمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وذلك من خلال إسناد صلاحية الفصل فيها إلى محكمة التمييز باعتبارها المرجعية القضائية العليا عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني