عمّان 10 تشرين الأول (أكيد)- لقاء حمالس- نشرت وسائل إعلامية متعدّدة خبر مقتل أحد أعضاء هيئة تدريسية في جامعة على يد طالب فيها، وأسعِف المغدور إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة، فقام بعدها القاتل بتسليم نفسه لأحد المراكز الأمنيّة، وباشرت مديرية الأمن العام التحقيق في القضية.[1]
تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ما نُشر عبر هذه الوسائل، كما تابع أيضًا ما نشر عبر صفحات وسائل التّواصل الاجتماعي، وأسفرت عملية الرّصد عن مجموعة من الملاحظات، أهمها:
أولَا: إن نشر تفاصيل دقيقة للجريمة يُعدّ مخالفة مهنية وأخلاقية وقعت فيها وسائل الإعلام المرصودة، لأنّ ذلك يسهم في تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على تقليد أفكار الجريمة المتّبعة، بالإضافة لعدم توفر أي قيمة للمتلقي من ذكر تفاصيل الجريمة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة أيضًا، إذ إن من الأفضل أن يكون الخبر صامتًا، أي أن يكون بسيطًا لا يُظهر أعمال العنف والقسوة.[2]
ثانيًا: يتعيّن تحري الدّقة والمسؤولية في نقل المعلومات، والتّأكد من التّفاصيل، حيث نشرت الجامعة بيانًا بيّنت فيه أن "الجريمة ليس لها علاقة بالبيئة الأكاديمية أو التعليمية، وأنها حصلت خارج نطاق الجامعة. وعليه، فإن ربط هذه الجريمة بالجامعة قد يسهم في تشويه صورة مؤسساتنا التعليمية ويضر بسمعة جامعاتنا".[3]
ثالثًا: ذكرت بعض وسائل الإعلام تفاصيل مرضية خاصة تتعلق بالجاني كان يجدر أن تبقى سرّية وبعيدة عن التّداول، وذلك لأنّ فيها اعتداء على الحياة الخاصة بحسب المواثيق الدّولية التي تركز على حق الفرد في حرمة معلوماته الشخصيّة، واتصالاته ومسكنه، ومراسلاته، وحياته الصَحية، والأسرية، والمهنية، كما جاء في المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948.
رابعًا: بدلًا من نشر حالة الطّالب المرضية، كانت وسائل الإعلام مدعوة لنشر رسائل توعوية للمتلقين عن خطورة بعض الأمراض وتبعاتها، والتي تتطلب تدخل الأطباء وشرح الحالات بالتفصيل بأسلوب علمي متخصص ومبسّط يفهمه الأفراد، وعملية التّثقيف هذه سوف تصب في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
خامسًا: على وسائل الإعلام عدم نشر أي قضايا تحقيقية قبل إصدار الحكم، حفاظًا على سرّية التحقيق وعدم التأثير على الشهود أو القضاة أحيانًا، في حال كانت القضية إنسانية ومؤثرة، وكذلك تجنبًا للتأثير على سير العدالة، أو التشهير بالمتهم وعائلته لأنَ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ذلك أن للنشر قواعد محدَدة خاصة في قضايا التحقيق الابتدائي، وقد نصّت المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر على أنه:
"أ. يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك".
"ب . للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظًا على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة".
بهذا، يرى (أكيد) بأنّه بالرّغم من أنّ وسائل الإعلام كانت ملتزمة بأولوية تغطية الشؤون والقضايا المحلية، لكن كان يجدر بها الابتعاد عن انتهاك الحياة الخاصّة للأفراد، وتجنب المسّ بالكرامة الشخصية، واحترام مواثيق ومدونات الشرف الصًحفي التي أقرّها المجتمع الإعلامي الأردني.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني